إجراءات فتح الملف ومنح الرقم الضريبي

يكون بإحدى الطرق التالية:
- عن طريق إبلاغ الإدارة الضريبية ببدء مزاولة النشاط
- عن طريق الحصر المستمر
- عن طريق إبلاغ الجهات الحكومية بمنح التراحيص للمكلف
ماهي الوثائق المطلوبة عند فتح الملف:
أولاً صورة البطاقة الشخصية
ثانياً: عقد الإيجار
ثالثاً: صورة من الترحيص المهني
رابعاً: صورة من النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة
خامساً: صورة من السجل التجاري
سادساً: الرقم الضريبي
إجراءات منح البطاقة الضريبية:
يمنح كل مكلف من مكلفي ضرائب الدخل البطاقة الضريبية عند سداد كامل المستحقات الضريبية واجبة الأداء وعند بداية النشاط للمكلف الجديد بعد حصوله على الرقم الضريبي
ماهي الإجراءات المطلوبة من المكلفين للحصول على البطاقة الضريبية:
أولاً: تقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية من المكلف أو من ينوب عنه قانوناً
ثانياً: تقديم صورتين شمسيتين للمكلف
ثالثاً: سداد كافة المستحقات الضريبية واجبة الأداء مع الغرامات القانونية عند قضاء السنة الضريبية المثبتة في البطاقة
كيفية استخراج بطاقة ضريبية (بدل مفقود):
- إبلاغ قسم الشرطة ونشر إعلان فقدان البطاقة في إحدى الصحف الرسمية
تقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية (بدل مفقود) من المكلف أو من ينوب عنه وصورتين شمسيتين للمكلف
كيفية استخراج بطاقة ضريبية (بدل متلف)
تبع نفس الإجراءات السابقة (عند فقدان البطاقة)

اجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية

لايجوز اقامة أي مشروع يخضع لأحكام قانون الاستثمار أو توسيعه أو تطويره إلا إذا تم تسجيله في الهيئة وفقاً للاجراءات المحددة أدناه:

١- تقديم طلبات تسجيل المشاريع على التموذج الصادر من الهيئة لهذا الغرض مرفق به الوثائق التالية:

١- البطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب المشروع أو جوز السفر بالنسبة للمستثمر الاجنبي والبطاقة الشخصية للمفوض في حالة التفويض.

٢- صورة من وثيقة ملكية موقع المشروع (البصيرة) أو عقد الايجار.

٣- تفويض معمد من الجهات المختصة في حالة تفويض المشروع أو المستثمر لشخص أخر في متابعة إجراءات تسجيل المشروع.

٤- السجل التجاري للشركات والمؤسسات القائمة (ساري المفعول).

٥- عقود التأسيس للمشروع معتمدة من الجهات المختصة في حالة التقدم بطلب الاستثمار من قبل أكثر من مساهم.

٦- التصاميم الهندسية للمشروع في الحالات المحددة في القرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية .

٢-       يقوم مدير الفرع بفحص طلب الاستثمار والوثائق والمستندات المرفقة به، وعند اكتمال الوثائق والبيانات المشار إليها أعلاه يقوم بتكليف المختص باستلام ها من مقدمالطلب وتدوين تاريخ الاستلام عليها بعد دفع رسوم الطلب البالغة  ٢٠.٠٠٠ ريال (باستثناء حالة طلب موافقة الجهة المختصة فلايتم تسلم الطلب رسمياً من الفرع وإعطاءمقدم الطلب ايصالاً به إلا بعد فوات المدة المحددة قانوناً لابداء رأي الجهة المختصة).

٣- يباشر ضابط المشاريع المختص فور تسلم الطلب مراجعة الطلب والوثائق والمستندات المرفقة به وتقييم الطلب وتحديد قوائم احتياجات المشروع من الموجوداتالثابتة وقطع الغيار والعمالة.

٤- يقوم مدير الفرع بعد الانتهاء من تقييم الطلب بتكليف ضابط المشروع بالنزول الميداني الى موقع المشروع للتأكد من صلاحيته للمشروع ويضاف تقرير الزيارة الىوثائق المشروع لدى الفرع<

٥- يقوم الفرع بعد استكمال الاجراءات السابقة باستطلاع رأي الجهات المختصة ، وعلى الجهات المختصة اصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد عن(١٥) يوماً من تاريخ استطلاع ريها ، ويعتبر عدم تبليغ الهيئة بأي اعتراض من الجهة المختصة على الطلب خلال هذه المدة موافقة منها عليه.

٦- في حالة تأكد الفرع من انتقاء الاسباب القانونية لرفض الطلب يقوم ضابط المشروع برفع ملف المشروع الى مدير عام الفرع في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريختسلم الطلب أو تسلم موافقة الجهة المختصة على المشروع بحسب الأحوال.

٧- يصدر قرار مدير الفرع بالموافقة على تسجيل المشروع وفقاً للنموذج المعد لذلك من الهيئة (مكون من نسختين الأولى لصاحب الشأن والثانية تسلم لمكتب الجماركبالمركز الرئيسي للهيئة) بعد دفع الرسوم وفقاً للمادة (٧٣ / أ) من القانون والبالغة (٧٥) فلساً في كل ألف ريال من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة المعفاة (٧٥٠ ريال)في المليون ريال.

اطبع هذه الصفحةّ